(حم)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيُصَلِّي رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ (١) فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: " هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - " (٢)
(١) قال الألباني في الأجوبة النافعة ص ٣١: قال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٤١): قوله: " كان يطيل الصلاة قبل الجمعة " فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا، لأنه - ﷺ - كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة، وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة، لَا صلاة راتبة، فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها، بل هو نفل مطلق، وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان وغيره حيث قال فيه: " ثم صلى ما كُتب له " أ. هـ
(٢) (حم) ٥٨٠٧، (د) ١١٢٨)، (خز) ١٨٣٦، (حب) ٢٤٧٦، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.