مَنْ صَلَّى الْعِيدَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة الْجُمُعَة
(د جة)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، " فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ:) (١) (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ) (٢) (أَنْ يَأتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأتِهَا، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ) (٣) وفي رواية: (فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ ") (٤)
(١) (جة) ١٣١٢
(٢) (د) ١٠٧٣، (جة) ١٣١١، (هق) ٦٠٨٢
(٣) (جة) ١٣١٢، (عب) ٥٧٢٨
(٤) (جة) ١٣١١، (د) ١٠٧٣، (ك) ١٠٦٤
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٦ · الصفحة ٣٧٧