تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اَلْإِكْثَارُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى اَلنَّبِيّ - ﷺ - يَوْم الْجُمُعَة

(د)، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ - عليه السلام -، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ (١) وَفِيهِ النَّفْخَةُ (٢) فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ (٣)؟، فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ " (٤)

(١) أَيْ: الصَّيْحَة، وَالْمُرَاد بِهَا الصَّوْت الْهَائِل الَّذِي يَمُوت الْإِنْسَان مِنْ هَوْله وَهِيَ النَّفْخَة الْأُولَى.

(٢) أَيْ: النَّفْخَة الثَّانِيَة.

(٣) أَيْ: قَدْ بَلِيتَ.

وقال الشيخ الألباني في الصَّحِيحَة ١٥٢٧: (فائدة) قوله: (أَرَمْتَ)، قال الحربي: كذا يقول المحدثون، ولا أعرف وجهه، والصواب: أَرْمَمْت، أي: صِرْتَ رَمِيما، كما قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾. [يس/٧٨]

(٤) (د) ١٠٤٧، (س) ١٣٧٤

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٦ · الصفحة ٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٦ · ص ٣٥٢