تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(حب)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بن الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ " (١)

(١) (حب) ٢٤٥٥، (قط) ج١/ص٢٦٧ ح٧، (مسند الشاميين) ٢٢٦٥، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٧٣٠، الصَّحِيحَة: ٢٣٢

وقال الألباني: وقد استدل بالحديث بعض المتأخرين على مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية، وهو استدلال باطل، لأنه قد ثبت في البخاري وغيره أنه لم يكن في عهد النبي - ﷺ - يوم الجمعة سوى الأذان الأول والإقامة، وبينهما الخطبة، ولذلك قال البوصيري في " الزوائد " - وقد ذكر حديث عبد الله هذا وأنه أحسن ما يستدل به لسنة الجمعة المزعومة! - قال: " وهذا متعذر في صلاته - ﷺ - لأنه كان بين الأذان والإقامة الخطبة، فلا صلاة حينئذ بينهما "،

وكل ما ورد من الأحاديث في صلاته - ﷺ - سنة الجمعة القبلية لَا يصح منها شيء البتة، وبعضها أشد ضعفا من بعض كما بينه الزيلعي في " نصب الراية "، وابن حجر في " الفتح " وغيرهما.

والحق أن الحديث إنما يدل على مشروعية الصلاة بين يدي كل صلاة مكتوبة ثبت أن النبي - ﷺ - كان يفعل ذلك أو أمر به أو أقره، كصلاة المغرب، فقد صح في ذلك الفعل والأمر والإقرار. أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٦ · الصفحة ١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٦ · ص ١٨٩