تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقْتُ قَضَاءِ سُنَّةِ الْفَجْر

(ت د)، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَوَجَدَنِي أُصَلِّي، فَقَالَ: " مَهْلًا يَا قَيْسُ) (١) (أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟ ") (٢) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (٣) (إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ، " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) (٤)

وفي رواية: (قَالَ: فلَا إِذَنْ (٥) ") (٦)

(١) (ت) ٤٢٢، (د) ١٢٦٧، (جة) ١١٥٤

(٢) (جة) ١١٥٤، (ش) ٦٤٤٠

(٣) (ت) ٤٢٢

(٤) (د) ١٢٦٧، (جة) ١١٥٤، (حم) ٢٣٨١١، (ش) ٣٦٣٧١

(٥) قوله (فَلَا إِذَنْ) اختلف العلماء في تفسيرها، هل هي للمنع من الصلاة أو للإباحة، لكن الراجح أنها للإباحة، وذلك للحديث التالي:

(خ م س حم)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ، قَالُوا لِلنَّبِيِّ - ﷺ -: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً، " فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ "

(خ ت س حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ الظُّرُوفِ قَالَتْ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ

إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ، فَلَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا، قَالَ: " فَلَا إِذًا "

(٦) (ت) ٤٢٢

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٦ · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٦ · ص ١٣٢