اَلِاضْطِجَاعُ وَالْكَلَامُ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْر
(خ م جة مي)، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ) (١) وفي رواية: (إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ) (٢) (يُخْفِي مَا يَقْرَأُ فِيهِمَا) (٣) (وَيُخَفِّفُهُمَا) (٤) (حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟) (٥) (فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ) (٦) (عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ ") (٧)
(١) (خ) ٦٠٠، (س) ١٧٦٢، (م) ٩٠ - (٧٢٤)،
(٢) (جة) ١١٤٣، (حم) ٤٥٩٢
(٣) (مي) ١٤٤٢، (طح) ج١ص٢٩٧، وإسناده صحيح.
(٤) (م) ٩٠ - (٧٢٤)، (س) ١٧٨٢
(٥) (خ) ١١١٨، (م) ٩٢ - (٧٢٤)، (س) ٩٤٦، (د) ١٢٥٥
(٦) (خ) ١١٠٨، (م) ١٣٣ - (٧٤٣)، (د) ١٢٦٣
(٧) (خ) ٦٠٠، (جة) ١١٩٨، (حم) ٢٤٥٩٤