مِنَ الْأَعْذَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِعُذْر
حُكْمُ اَلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
(خ م س)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) (١) (بِالْمَدِينَةِ) (٢) (ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا) (٣) (الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا) (٤) (مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ (٥) ") (٦) وفي رواية: (مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ) (٧) (قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟، فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: " أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ ") (٨)
(١) (س) ٦٠٣، (خ) ١١٢٠
(٢) (خ) ٥١٨، (م) ٥٠ - (٧٠٥)، (ت) ١٨٧، (س) ٥٨٩
(٣) (م) ٥٥ - (٧٠٥)، (خ) ٥٣٧، (س) ٦٠٣، (د) ١٢١٤
وفي رواية (س) ٥٨٩، (حم) ١٩١٨: " أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ " لكن الألباني قال أن هذه الجملة مُدْرَجَة، انظر الإرواء (٣/ ٣٦)، صحيح أبي داود (١٠٩٩)، الصحيحة (٢٧٩٥)
(٤) (م) ٤٩ - (٧٠٥)، (خ) ٥١٨، (ت) ١٨٧، (س) ٦٠١
(٥) قال الألباني في الصَّحِيحَة ٢٨٣٧: في حديث ابن عباس أن الجمع كان في غير خوف ولا مطر، ففيه إشارة قوية إلى أن جمعه - ﷺ - في المطر كان معروفا لدى الحاضرين. أ. هـ
وقال في الإرواء تحت حديث٥٨١: حديث ابن عباس يشعر أن الجمع للمطر كان معروفا في عهده - ﷺ - ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع، فتأمل. أ. هـ
(٦) (م) ٥٤ - (٧٠٥)، (ت) ١٨٧، (س) ٦٠٢، (د) ١٢١١
(٧) (س) ٦٠١، (م) ٤٩ - (٧٠٥)، (د) ١٢١٠، (حم) ٢٥٨٢
(٨) (م) ٥٠ - (٧٠٥)، (ت) ١٨٧، (س) ٦٠٢، (د) ١٢١١