اَلْبُصَاقُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاة
(خ م س د حم)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" رَأَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ) (١) (فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ) (٢) (فَحَكَّهَا بِيَدِهِ) (٣) (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:) (٤) (مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ؟، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟) (٥) (أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ ") (٦) (قَالَ: فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ "، قَالَ: فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟ "، قُلْنَا: لَا أَيُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ) (٧) (قَالَ: " فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ) (٨) (فلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إذَا صَلَّى) (٩) وفي رواية: (فَإنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَاّهُ) (١٠) (وَلَا يَبْصُقَنَّ أَحَدُكُمْ عَنْ يَمِينِهِ) (١١) (فَإِنَّ كَاتَبَ الْحَسَنَاتِ عَنْ يَمِينِهِ) (١٢) (وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ) (١٣) (إِنْ كَانَ فَارِغًا) (١٤) (أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ) (١٥) وفي رواية: (أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى) (١٦) (فَيَدْفِنُهَا) (١٧) (أَوْ خَلْفَهُ) (١٨) (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتْفُلْ هَكَذَا:) (١٩) (ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ) (٢٠) وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ ") (٢١)
(١) (خ) ٣٩٨، (م) ٥٤٧
(٢) (س) ٧٢٨، (جة) ٧٦٢
(٣) (خ) ٤٠٧
(٤) (خ) ٣٩٨، (م) ٥٤٧
(٥) (م) ٥٥٠
(٦) (م) ٣٠١٤، (د) ٤٨٥
(٧) (م) ٣٠١٤
(٨) (خ) ٥٠٩، (م) ٥٥١
(٩) (خ) ٣٩٨، (م) ٥٠ - (٥٤٧)، (ت) ٥٧٢
(١٠) (خ) ٤٠٦، (م) ٥٤ - (٥٥١)
(١١) (خ) ٥٠٨، (م) ٥٥١
(١٢) (تعظيم قدر الصلاة للمروزي) وصححها الألباني في الصَّحِيحَة: ١٠٦٢، وانظر (خ) ٤٠٦
(١٣) (خ) ٣٩٧، (م) ٥٤٨
(١٤) (د) ٤٧٨
(١٥) (خ) ٣٩٧
(١٦) (خ) ٤٠٠، (م) ٥٤٨
(١٧) (خ) ٤٠٦
(١٨) (س) ٧٢٦، (ت) ٥٧١
(١٩) (م) ٥٥٠
(٢٠) (خ) ٣٩٧، (م) ٥٥٠
(٢١) (حم) ٨٢٨٠، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن