(د)، وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ: لَا بَأسَ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ، فِي أَوَّلِهِ، وَأَوْسَطِهِ، وَفِي آخِرِهِ، فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا. (١) (١) (د) ٧٦٩ الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٥ · الصفحة ٤٥١