تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(م س د حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ) (١) وفي رواية: (إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ) (٢) (جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ) (٣) وفي رواية: (جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَسَاقِهِ) (٤) (وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وفي رواية: (وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ) (٥) وفي رواية: (وَيَتَحَامَلُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى) (٦) وفي رواية: (وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى) (٧) وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ) (٨) (السَّبَّابَةِ) (٩) (إِذَا دَعَا [وَلَا يُحَرِّكُهَا]) (١٠) (وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى) (١١) (وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ ") (١٢)

(١) (حم) ١٦١٤٥، (س) ١٢٧٥

(٢) (م) ١١٢ - (٥٧٩)، (د) ٩٨٨

(٣) (م) ١١٢ - (٥٧٩)

(٤) (د) ٩٨٨

(٥) (م) ١١٣ - (٥٧٩)

(٦) (س) ١٢٧٠، (د) ٩٨٩

(٧) (س) ١٢٧٥، (حم) ١٦١٤٥

(٨) (م) ١١٢ - (٥٧٩)، (د) ٩٨٨، (س) ١٢٧٥، (حم) ١٦١٤٥

(٩) (م) ١١٣ - (٥٧٩)، (س) ١٢٧٥، (د) ٩٨٨، (حم) ١٦١٤٥

(١٠) (س) ١٢٧٠، (د) ٩٨٩، وقال الشيخ الألباني: شاذ بزيادة ولا يحركها.

(١١) (م) ١١٣ - (٥٧٩)

(١٢) (حم) ١٦١٤٥، (س) ١٢٧٥، (د) ٩٩٠، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٥ · الصفحة ٤٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٥ · ص ٤٢٩