تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ س د حم)، وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: (جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يُصَلِّي) (١) (" فَقَامَ فَأَمْكَنَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكَنَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ وَانْتَصَبَ قَائِمًا هُنَيَّةً، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ - وَيُكَبِّرُ فِي الْجُلُوسِ - ثُمَّ انْتَظَرَ هُنَيَّةً، ثُمَّ سَجَدَ ") (٢) (فَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ) (٣) (فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَعَدَ، ثُمَّ قَامَ) (٤) (فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ) (٥) (قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَصَلَّى صَلَاةً كَصَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا - يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ الْجَرْمِيَّ - وَكَانَ يَؤُمُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - ﷺ -) (٦) (وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ عَنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ (٧) ") (٨)

(١) (خ) ٨٢٤، (س) ١١٥١، (د) ٨٤٢

(٢) (حم) ٢٠٥٥٨، (خ) ٨٠٢، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(٣) (س) ١١٥٣، (حم) ١٥٦٣٧

(٤) (د) ٨٤٢، (حم) ١٥٦٣٧، (قط) ج١ص٣٤٦ح٨

(٥) (س) ١١٥٣، (ن) ٧٣٩، (حب) ١٩٣٥

(٦) (حم) ٢٠٥٥٨، (خ) ٨١٩، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(٧) قال الألباني في الإرواء تحت حديث ٣٦٢: (فائدة) هذه الجلسة الواردة في هذين الحديثين الصحيحن تُعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وقد قال بمشروعيتها الأمام الشافعي وعن أحمد نحوه كما في (تحقيق ابن الجوزي) (١١١/ ١) وأما حمل هذه السنة على أنها كانت منه - ﷺ - للحاجة لَا للعبادة، وأنها لذلك لا تشرع كما يقوله الحنفية وغيرهم فأمر باطل كما بينته في " التعليقات الجياد على زاد المعاد " وغيرها، ويكفي في إبطال ذلك أن عشرة من الصحابة مجتمعين أقروا أنها من صلاة رسول الله - ﷺ - كما تقدم في حديث أبي حميد، فلو علموا أنه - ﷺ - إنما فعلها للحاجة لم يجز لهم أن يجعلوها من صفة صلاته - ﷺ -، وهذا بَيِّنٌ لَا يخفى، والحمد لله تعالى. أ. هـ

(٨) (خ) ٨٢٤

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٥ · الصفحة ٤١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٥ · ص ٤١٩