تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَمَرَنَا نَبِيُّنَا - ﷺ - أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ (١) " (٢)

(١) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الأَمْرُ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلاةِ أَمْرُ فَرْضٍ، قَامَتِ الدَّلالَةُ مِنْ أَخْبَارٍ أُخَرَ عَلَى صِحَّةِ فَرْضِيَّتِهِ، ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا وَالأَمْرُ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ غَيْرِ فَرْضٍ، دَلَّ الإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ. (حب) ١٧٩٠

وقال السندي: ظاهره أنه لَا بد من الزيادة على الفاتحة بما تيسر، والله أعلم.

(٢) (حم) ١١٠١١، (د) ٨١٨، (حب) ١٧٩٠، (يع) ١٢١٠، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٥ · الصفحة ٣٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٥ · ص ٣٥٧