(خز)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ، رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: آمِينَ " (١)
(١) (خز) ٥٧١، (حب) ١٨٠٦، (ك) ٨١٢، (قط) ج١/ص٣٣٥ ح٧،
(هق) ٢٢٨٣، انظر صفة الصلاة ص١٠١، الصَّحِيحَة: ٤٦٤،
ثم قال الألباني: وفي الحديث مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم من الأئمة، خلافا للإمام أبي حنيفة وأتباعه، ولا حجة عندهم سوى التمسُّك بالعمومات القاضية بأن الأصل في الذكر خفض الصوت فيه، وهذا مما لَا يُفيد في مقابلة مثل هذا الحديث الخاص في بابه، كما لَا يخفى على أهل العلم الذين أنقذهم الله تبارك وتعالى من الجُمود العقلي، والتعصب المذهبي. أ. هـ
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٥ · الصفحة ٣٥٠