مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّأمِين
(خ م س)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ) (١) (فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ) (٢) (فَمَنْ وَافَقَ تَأمِينُهُ تَأمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ") (٣)
(١) (خ) ٧٤٩، (م) ٨٧ - (٤١٥)
(٢) (س) ٩٢٧، (حم) ٧١٧٨
(٣) (خ) ٧٤٧، (م) ٧٦ - (٤١٠)
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٥ · الصفحة ٣٤٨