(د)، وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ، فَقَالَ: اخْرُجْ بِنَا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ. (١)
(١) (د) ٥٣٨، (طب) ج١٢/ص٤٠٣ ح١٣٤٨٦، (هق) ١٨٤١، وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٣٦، وقال: (فائدة) التثويب هنا هو مناداة المؤذن بعد الأذان: " الصلاة رحمكم الصلاة "، يدعو إليها عودا بعد بدء، وهو بدعة كما قال ابن عمر - رضي الله عنه - وإن كانت فاشِيَة في بعض البلاد. أ. هـ
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٥ · الصفحة ٣٢