(خ م)، وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: رَأَيْتُ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وفي رواية: (كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ) (١) وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - صَنَعَ هَكَذَا " (٢)
(١) (م) ٢٤ - (٣٩١)، (جة) ١٠٦١، (حب) ١٨٦٧، (قط) ج١/ص٣٠٠ ح١٢، (هق) ٢١٤٨
وقال الألباني في تمام المنة ص١٧٣: قوله: " كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ " يفيد تقديم التكبيرة على رفع اليدين، ولكن الحافظ قال: " لم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع "، قلت: بلى، هو قول في مذهب الحنفية، وبعد صحة الحديث فلا عذر لأحد في التوقف عن العمل به، فالحق العمل بهذه الهيئات الثلاثة، تارة بهذه، وتارة بهذه، وتارة بهذه، لأنه أتَمُّ في إتباعه - ﷺ -. أ. هـ
(٢) (خ) ٧٣٧، (م) ٢٤ - (٣٩١)