تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ابن حزم)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا سَجَدَ، وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ، يَرْفَعُهُمَا إِلَى ثَدْيَيْهِ " (١)

(١) رواه ابن حزم (٤/ ٩٣)، وقال الألباني في صفة الصلاة المخرجة ص٧٠٩: فهو وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع، لأن ابن عمر روى عن النبي - ﷺ - أنه كان لَا يرفع في السجود، فلولا أنه ثبت عند ابن عمر من طريق غيره من الصحابة عنه - ﷺ - أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن، لما رجع إليه ابن عمر وعمل به، وهذا واضح لَا يخفى. أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٥ · الصفحة ٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٥ · ص ٢٩٠