(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ (١) " (٢)
(١) قلت: يستدل من مفهوم الحديث أنه لا تُشرع الإقامة لغير المكتوبة. ع
(٢) (م) ٦٣ - (٧١٠)، (ت) ٤٢١، (س) ٨٦٥، (د) ١٢٦٦
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٥ · الصفحة ٢٤