تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(م ت)، حَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ) (١) (وَكَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا (٢) ") (٣)

(١) (م) ٢٤٠ - (٤٩٨)، (د) ٧٨٣، (حم) ٢٥٦٥٨

(٢) قال الألباني في الصَّحِيحَة: ٣١٦: وجملة القول: أن هذا الحديث صحيح، وهو أصح الأحاديث التي وردت في التسليمة الواحدة في الصلاة، وقد ساق البيهقي قسما منها، ولا تخلو أسانيدها من ضعف، ولكنها في الجملة تشهد لهذا،

وقال البيهقي عقبها: " وروي عن جماعة من الصحابة؟ أنهم سلموا تسليمة واحدة، وهو من الاختلاف المباح والاقتصار على الجائز ".

وذكر نحوه الترمذي عن الصحابة. ثم قال: " قال الشافعي: إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين "،

قلت: التسليمة الواحدة فرض لابد منه لقوله - ﷺ -: " ... وتحليلها التسليم ".

والتسليمتان سنة، ويجوز ترك الآخرى أحيانا لهذا الحديث، ولقد كان هديه - ﷺ - في الخروج من الصلاة على وجوه:

الأول: الاقتصار على التسليمة الواحدة. كما سبق.

الثاني: أن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم.

الثالث: مثل الذي قبله إِلَّا أنه يزيد في الثانية أيضا: " ورحمة الله ".

الرابع: مثل الذي قبله، إِلَّا أنه يزيد في التسليمة الأولى " وبركاته ".

وكل ذلك ثبت في الأحاديث، وقد ذكرت مخرجِّيها في " صفة صلاة النبي - ﷺ - " فمن شاء راجعه. أ. هـ

(٣) (ت) ٢٩٦، (خز) ٧٢٩، (ك) ٨٤١، (هق) ٢٨١٠، (جة) ٩١٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٥ · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٥ · ص ٢٢٩