السُّجُودُ عَلَى أَنْفِه
(خ م)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ) (١) (عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ (٢) - وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ) (٣) (ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا (٤) ") (٥)
(١) (خ) ٧٧٧، (م) ٢٢٧ - (٤٩٠)، (ت) ٢٧٣، (س) ١٠٩٣
(٢) وفي رواية (جة) ٨٨٤: " وَكَانَ يَعُدُّ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ وَاحِدًا "
(٣) (خ) ٧٧٩، (م) ٢٣٠ - (٤٩٠)، (س) ١٠٩٧، (حم) ٢٦٥٨
(٤) الْكَفْت: هُوَ الضَّمّ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْكَفّ، وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَجْمَع ثِيَابه وَلَا شَعْره، وَظَاهِره يَقْتَضِي أَنَّ النَّهْي عَنْهُ فِي حَال الصَّلَاة، وَإِلَيْهِ جَنَحَ الدَّاوُدِيّ، وَتَرْجَمَ الْمُصَنِّف بَعْد قَلِيل " بَاب لَا يَكُفّ ثَوْبه فِي الصَّلَاة " وَهِيَ تُؤَيِّد ذَلِكَ، وَرَدَّهُ عِيَاض بِأَنَّهُ خِلَاف مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور، فَإِنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ لِلْمُصَلِّي، سَوَاء فَعَلَهُ فِي الصَّلَاة أَوْ قَبْل أَنْ يَدْخُل فِيهَا، قِيلَ: وَالْحِكْمَة فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ ثَوْبه وَشَعْره عَنْ مُبَاشَرَة الْأَرْض أَشْبَهَ الْمُتَكَبِّر. فتح الباري (ج ٣ / ص ٢٠٤)
(٥) (خ) ٧٧٧، (م) ٢٢٨ - (٤٩٠)، (ت) ٢٧٣، (س) ١٠٩٣