(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ إِذَا سُئِلَ: هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الإِمَامِ؟، قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ، فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الإِمَامِ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ. (١)
(١) (ط) ٢٢٨
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٥ · الصفحة ٢٠٠