(حم)، وَعَنْ معاذِ بنِ أَنسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُنَادِيَ يُثَوِّبُ بِالصَلَاةِ فَقُولُوا كَمَا يَقُول " (١)
(١) (حم) ١٥٦٥٨، (طب) ج٢٠/ص١٩٤ ح٤٣٦، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦١٤، والصَّحِيحَة: ١٣٢٨،
قال الألباني: و(التثويب): الدعاء إلى الصلاة كما في " القاموس "، فهو يشمل الأذان والإقامة. أ. هـ
وقال الألباني في تمام المنة ص١٤٩: قوله: " يستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم إلا عند قوله: " قد قامت الصلاة " فإنه يستحب أن يقول: أقامها الله وأدامها، فعن بعض أصحاب النبي - ﷺ - أن بلالا أخذ في الإقامة فلما قال: قد قامت الصلاة قال النبي - ﷺ -: أقامها الله وأدامها "، قلت: بل المستحب أن يقول كما يقول المقيم: " قد قامت الصلاة "، لعموم قوله - ﷺ -: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. . " وتخصيصه بمثل هذا الحديث لا يجوز، لأنه حديث واهٍ، وقد ضعفه النووي والعسقلاني وغيرهم، ولا يغتر بقول صاحب " التاج الجامع للأصول ": " سنده صالح " لأنه اغتر بسكوت أبي داود عليه، وقد بينا قيمة سكوت أبي داود على الحديث في " المقدمة " فراجعها، وقد بينت ما في سنده من العلل في " ضعيف أبي داود " (٨٣) ثم في " الإرواء " (٢٤١). أ. هـ