تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م حم حب)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارِ (١) أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ (٢) وَرَسُولُ اللهِ - ﷺ -) (٣) (قَائِمٌ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ) (٤) (إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ (٥) فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ) (٦) (الْأَوَّلِ) (٧) وفي رواية: (فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ - ﷺ - وَهُوَ يُصَلِّي) (٨) (ثُمَّ نَزَلْتُ) (٩) (وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ (١٠» (١١) (تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) (١٢) وفي رواية: (تَأكُلُ مِنْ بَقْلٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) (١٣) (وَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) (١٤) (" فَلَمْ يَنْصَرِفْ ") (١٥) وفي رواية: (فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَد) (١٦) (وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (١٧) (تَشْتَدَّانِ اقْتَتَلَتَا) (١٨) (حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) (١٩) (" فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ ") (٢٠)

(١) الأَتَان: هِيَ الْأُنْثَى مِنْ الْحَمِير.

(٢) (نَاهَزْت) أَيْ قَارَبْت، وَالْمُرَاد بِالِاحْتِلَامِ الْبُلُوغ الشَّرْعِيّ.

(٣) (خ) ٤٧١، (م) ٢٥٤ - (٥٠٤)

(٤) (خ) ٤١٥٠، (م) ٢٥٥ - (٥٠٤)

(٥) قَوْله: (إِلَى غَيْر جِدَار) أَيْ: إِلَى غَيْر سُتْرَة، قَالَهُ الشَّافِعِيّ. وَسِيَاق الْكَلَام يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ اِبْن عَبَّاس أَوْرَدَهُ فِي مَعْرِض الِاسْتِدْلَال عَلَى أَنَّ الْمُرُور بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي لَا يَقْطَع صَلَاته. وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة الْبَزَّار بِلَفْظِ: " وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة لَيْسَ لِشَيْءٍ يَسْتُرهُ ".فتح الباري (ح٧٦)

(٦) (خ) ٤٧١، (م) ٢٥٥ - (٥٠٤)

(٧) (خ) ١٧٥٨، (حم) ٢٣٧٦

(٨) (حم) ٣١٦٧، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(٩) (خ) ١٧٥٨، (حم) ٢٣٧٦

(١٠) (تَرْتَع) أَيْ: تَأكُل مَا تَشَاء.

(١١) (خ) ٧٦، (م) ٢٥٤ - (٥٠٤)

(١٢) (حم) ٣٤٥٤، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(١٣) (حم) ٢٢٩٥، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(١٤) (خ) ١٧٥٨، (حم) ٢٣٧٦، (م) ٢٥٤ - (٥٠٤)

(١٥) (حم) ٢٢٩٥، (س) ٧٥٤

(١٦) (خ) ٨٢٣، (م) ٢٥٤ - (٥٠٤)، (س) ٧٥٢، (ت) ٣٣٧، (د) ٧١٥

قَوْله: (فَلَمْ يُنْكِر ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَد) قِيلَ: فِيهِ جَوَاز تَقْدِيم الْمَصْلَحَة الرَّاجِحَة عَلَى الْمَفْسَدَة الْخَفِيفَة؛ لِأَنَّ الْمُرُور مَفْسَدَة خَفِيفَة، وَالدُّخُول فِي الصَّلَاة مَصْلَحَة رَاجِحَة، وَاسْتَدَلَّ اِبْن عَبَّاس عَلَى الْجَوَاز بِعَدَمِ الْإِنْكَار لِانْتِفَاءِ الْمَوَانِع إِذْ ذَاكَ، وَلَا يُقَال مَنَعَ مِنْ الْإِنْكَار اِشْتِغَالهمْ بِالصَّلَاةِ لِأَنَّهُ نَفَى الْإِنْكَار مُطْلَقًا فَتَنَاوَلَ مَا بَعْد الصَّلَاة. فتح الباري (ح٧٦)

(١٧) (حم) ٣١٦٧، (س) ٧٥٤، (د) ٧١٦

(١٨) (حب) ٢٣٥٦، (يع) ٢٧٤٩، (د) ٧١٧، (خز) ٨٨٢، انظر صحيح موارد الظمآن: ٤٣٧

(١٩) (حم) ٢٢٩٥، (س) ٧٥٤، (خز) ٨٣٥، (هق) ٣٣١٨

(٢٠) (حم) ٣١٦٧، (س) ٧٥٤، (د) ٧١٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٥ · الصفحة ١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٥ · ص ١٥٦