(حم)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ يُفْرَشُ لِي حِيَالَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَكَانَ يُصَلِّي وَأَنَا حِيَالُهُ (١) " (٢)
(١) قلت: نوفق بين هذا الحديث وحديث النهي عن الصلاة إلى النائم بأن حديث النهي مخصوص بمن تعمد الصلاة إلى النائم مع وجود متسع في المكان يستطيع أن يصلي فيه. ع
(٢) (حم) ٢٦٧٧٦، (د) ٤١٤٨، (جة) ٩٥٧
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٥ · الصفحة ١٥٢