اَلِاجْتِهَاد فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَة
تَحْدِيدُ الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ مَكَّةَ وَيَعْرِف الدَّلَائِل
(ت)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ " (١)
(١) (ت) ٣٤٢، (جة) ١٠١١، (ك) ٧٤١، (هق) ٢٠٦٢، صححه الألباني في الإرواء: ٢٩٢، وصفة الصلاة ص ٧٦
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٥ · الصفحة ١٢١