اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَر
(س)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ) (١) (وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ (٢) ") (٣)
(١) (س) ٧٤٠، (م) ٣٥ - (٧٠٠)، (د) ١٢٢٦، (حم) ٤٥٢٠
(٢) قال الألباني في الثمر المستطاب - (ج ١ / ص ٣٤٨): وبوَّب له البخاري (باب صلاة التطوع على الحمار).
قال ابن رشيد: (مقصوده أنه لَا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون طاهرة الفضلات، بل الباب في المركوبات واحد، بشرط أن لَا يماس النجاسة،
وقال ابن دقيق العيد: (يؤخذ من هذا الحديث طهارة عَرَق الحمار، لأن ملامسته مع التحرز منه متعذرة، لَا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق) كذا في (الفتح) لابن حجر ثم قال: (وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه نجاسة لَا يباشر بشيء منه أن صلاته صحيحة، لأن الدابة لَا تخلو من نجاسة ولو على منفذها،
والحديث فيه دليل أيضا على جواز صلاة التطوع على الراحلة، وهو متفق عليه). أ. هـ
(٣) (س) ٧٤١