(طح)، وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ بَرِيدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي: لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتْرُكُوهَا إِلَى غَيْرِهَا (١) " (٢)
(١) قال الألباني في الصحيحة ح٣١٧٣: يعني إلى وقت الاصفرار المحرم، فهذه الآثار تؤكد ما ذكرته من قبل أن نهيه اجتهاد منه سدًّا للذريعة، فلا ينبغي أن يعارض به إقراره للرجل اتباعًا منه للنبي ﷺ على صلاته بعد العصر، فضلًا عن معارضة الأحاديث الصحيحة في صلاته ﷺ الركعتين، أو معارضتها بالعموم في قوله - ﷺ -: " لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس "؛ فإنه يُخصُّ بحديث علي. أ. هـ
(٢) (طح) ١٨٣١، وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: ٣١٧٣