(خ م يع)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أُمِرَ بِلَالٌ - رضي الله عنه - أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وفي رواية: (أَنْ يُثَنِّي الْأَذَانَ) (١) وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ (٢) " (٣)
(١) (يع) ٢٨٠٤، (هق) ١٨٠٥، وصححه الألباني في الثمر المستطاب (ج ١ / ص ١٢٨)
(٢) أي: إِلَّا قوله في الإقامة: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة).
(٣) (خ) ٥٨٠، (د) ٥٠٨، (م) ٢ - (٣٧٨)، (حم) ١٢٩٩٤
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٤ · الصفحة ٤٨٥