(د ك)، وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ مَلْبَسَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ وفي رواية: (فِي لِحَافٍ) (١) وَلَا تَوَشَّحُ بِهِ (٢) وَالْآخَرُ: أَنْ تُصَلِّيَ فِي سَرَاوِيلَ لَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ " (٣)
(١) (د) ٦٣٦
(٢) قَوْلُهُ: (لَا يَتَوَشَّح بِهِ): قَالَ فِي الْمَجْمَع: التَّوْشِيح أَنْ يَأخُذ طَرَف ثَوْب أَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ الْأَيْمَن مِنْ تَحْت يَده الْيُسْرَى، وَيَأخُذ طَرَفه الَّذِي أَلْقَاهُ عَلَى الْأَيْسَر تَحْت يَده الْيُمْنَى، ثُمَّ يَعْقِدهُمَا عَلَى صَدْره، وَالْمُخَالَفَة بَيْن طَرَفَيْهِ وَالِاشْتِمَال بِالثَّوْبِ بِمَعْنَى التَّوْشِيح. اِنْتَهَى عون المعبود - (ج ٢ / ص ١٥٦)
(٣) (ك) ٧٧١٤، (د) ٦٣٦، والصَّحِيحَة: ٢٩٠٥، ثم قال الألباني: وروى الخطيب عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: " فقه هذا الحديث أن النبي - ﷺ - نهى عن الصلاة في السروال وحده ". قلت: فهو بمعنى قوله - ﷺ -: " إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إِلَّا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود ". أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (٦٤٥) أ. هـ