(حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - رضي الله عنه -: " الصَلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ، كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا "، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ إِذْ كَانَ فِي الثِّيَابِ قِلَّةٌ، فَأَمَّا إِذْ وَسَّعَ اللهُ، فَالصَلَاةُ فِي الثَّوْبَيْنِ أَزْكَى. (١)
(١) (حم) ٢١٣١٣، وصححه الألباني في الثمر المستطاب ج١ ص٢٩٥
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٤ · الصفحة ٣٤٤