تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - رضي الله عنه -: " الصَلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ، كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا "، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ إِذْ كَانَ فِي الثِّيَابِ قِلَّةٌ، فَأَمَّا إِذْ وَسَّعَ اللهُ، فَالصَلَاةُ فِي الثَّوْبَيْنِ أَزْكَى. (١)

(١) (حم) ٢١٣١٣، وصححه الألباني في الثمر المستطاب ج١ ص٢٩٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٤ · الصفحة ٣٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٤ · ص ٣٤٤