تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ش)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (١) قَالَ: الْكَفُّ، وَرُقْعَةُ الْوَجْهِ. (٢)

(١) [النور/٣١]

(٢) (ش) ١٧٠٠٣، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٧٩٠، تمام المنة ص١٦٠

وقال: وروي نحوه عن ابن عمر بسند صحيح أيضا، فهذان الأثران الصحيحان مما يقوِّي حديث عائشة مرفوعا: " إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إِلَّا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه "، وقد شرحتُ ذلك في المصدر المذكور آنفا بما لَا مَزيد عليه، وقد تجاهلَ ذلك كلَّه بعضُ أهلِ الأهواء، فنسبونا إلى ما الله يعلم أني بريء منه، هداهم الله. أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٤ · الصفحة ٣٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٤ · ص ٣٢٦