(هق)، وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ - وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ مَيْمُونَةَ - قَالَ: رَأَيْتُ مَيْمُونَةَ - رضي الله عنها - تُصَلِّي فِي دِرْعٍ (١) سَابِغٍ (٢) وَخِمَارٍ لَيْسِ عَلَيْهَا إِزَارٌ. (٣)
(١) الدرع: قميص المرأة.
(٢) السابغ: التام.
(٣) (هق) ٣٠٧٣، (مسند الحارث) ١٣٩، وصححه الألباني في تمام المنة ص١٦٢ وقال: وفي الباب آثار أخرى مما يدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمرا معروفا لديهم، وهو أقل ما يجب عليهن لستر عورتهن في الصلاة، ولا ينافي ذلك ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار. وإسناده صحيح، وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال: إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة " رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أيضا، فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها، والله أعلم. أ. هـ