تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَدُّ عَوْرَةِ الْمَرْأَة

حَدُّ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ فِي اَلصَّلَاة

(د)، وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - ﷺ -: " لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ (١) " (٢)

(١) (الخِمَار): مَا يُغَطَّى بِهِ رَأسُ الْمَرْأَةِ، قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْخِمَارُ بِالْكَسْرِ النَّصِيفُ. تحفة الأحوذي (ج١/ص ٤٠٦)

(٢) (د) ٦٤١، (ت) ٣٧٧، (جة) ٦٥٥، (حم) ٢٥٢٠٨، وصححه الألباني في الإرواء: ١٩٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٤ · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٤ · ص ٣٢٠