حَدُّ عَوْرَةِ الْمَرْأَة
حَدُّ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ فِي اَلصَّلَاة
(د)، وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - ﷺ -: " لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ (١) " (٢)
(١) (الخِمَار): مَا يُغَطَّى بِهِ رَأسُ الْمَرْأَةِ، قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْخِمَارُ بِالْكَسْرِ النَّصِيفُ. تحفة الأحوذي (ج١/ص ٤٠٦)
(٢) (د) ٦٤١، (ت) ٣٧٧، (جة) ٦٥٥، (حم) ٢٥٢٠٨، وصححه الألباني في الإرواء: ١٩٦
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٤ · الصفحة ٣٢٠