تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(م حم)، وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (قَالَ: " إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وفي رواية: فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ (١) وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ) (٢) وفي رواية: فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوِكَ (٣) " (٤)

(١) (م) ٣٠١٠، (د) ٦٣٤

(٢) (حم) ١٤٥٥٨، (خ) ٣٥٤، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(٣) فلا بُدَّ من الاتِّزار، وإذا كان واجبًا في العبادة، فالقاعدة الشَّرعية: «أنَّ كلَّ واجب في العبادة هو شرط لصحَّتها»، فإذا تركه الإنسان عمدًا بطلت هذه العبادة، ولهذا لو تركَ الإنسانُ التَّشَهُّدَ الأوَّلَ أو الأخير في الصَّلاة مُتعمِّدًا بطلت صلاتُه، وكذلك بقية الواجبات؛ لو تركها متعمِّدًا بطلت الصَّلاةُ، ولهذا نقول: إنَّ سَتْرَ العورة شرط لصحَّة الصَّلاة، وأنَّ من صَلَّى من غير أن يلبس ما يستر به العورة، أو ما يجب ستره على الأصحِّ، فإن صلاتَه باطلةٌ، والله أعلم.

(٤) (م) ٣٠١٠، (د) ٦٣٤

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٤ · الصفحة ٣١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٤ · ص ٣١٣