(ت حم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا (١) " (٢)
وفي رواية: " صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا " (٣)
(١) قال الألباني في الصحيحة تحت حديث ٣١١٢: فيه النهي عن الدفن في البيوت، وله شاهد من طريق آخر، وقد نهى عليه السلام أن يبنى على القبور، ولو اندفن الناس في بيوتهم؛ لصارت المقبرة والبيوت شيئًا واحدًا، والصلاة في المقبرة منهي عنها نهي كراهة أو نهي تحريم، وقد قال عليه السلام: "أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة"، فناسب ذلك ألا تُتخذ المساكن قبورًا. وأما دفنه في بيت عائشة صلوات الله عليه وسلامه فمختص به، كما خُص ببسط قطيفة تحته في لحده، وكما خُص بأن صلوا عليه فرادى بلا إمام، فكان هو إمامهم حيًا وميتًا في الدنيا والآخرة، وكما خُص بتأخير دفنه يومين، بخلاف تأخير أمته؛ لأنه هو أُمِن عليه التغير بخلافنا، ثم إنهم أخروه حتى صلوا كلهم عليه داخل بيته، فطال لذلك الأمر، ولأنهم ترددوا شطر اليوم في موته حتى قدم أبو بكر الصديق من السَنْح، فهذا كان سبب التأخير". أ. هـ
(٢) (حم) ٤٦٥٣، (خ) ٤٢٢، (م) ٢٠٨ - (٧٧٧)، (د) ١٠٤٣، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣) (ت) ٤٥١، (س) ١٥٩٨، (د) ١٤٤٨، (حم) ١٧٠٨٥