تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُكْم تَارِك اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (١)﴾ (٢)

(ت)، وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ (٣) الصَلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (٤) " (٥)

(١) غَيًّا: خُسْرَانًا.

(٢) [مريم/٥٩]

(٣) أَيْ: الْمُنَافِقِينَ. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٤١٩)

(٤) أَيْ: فَإِذَا تَرَكُوهَا بَرِئَتْ مِنْهُمْ الذِّمَّةُ وَدَخَلُوا فِي حُكْمِ الْكُفَّارِ، نُقَاتِلُهُمْ كَمَا نُقَاتِلُ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ، قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ - ﷺ - لَمَّا اُسْتُؤْذِنَ فِي قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ: أَلَا إِنِّي نُهِيت عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - ﷺ - لِأَبِي الدَّرْدَاءِ: لَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٤١٩)

(٥) (ت) ٢٦٢١، (س) ٤٦٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٤ · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٤ · ص ٢٥٢