تَحَرِّي الْحَائِض وَقْت طُهْرهَا
قال النووي (٦٢ - ٣٣٣): قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا مَضَى زَمَنُ حَيْضَتِهَا، وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تغتسل في الحالِ لِأَوَّلِ صَلاةٍ تُدْرِكُهَا، وَلَا يَجوزُ لَهَا أَنْ تَتْرُكَ بَعْدَ ذَلِكَ صَلَاةً وَلَا صَومًا، ولا يَمْتَنِعُ زَوْجُها من وَطْئِهَا، ولا تَمْتَنِعُ مِنْ شَيْءٍ يَفْعَلُهُ الطَّاهِرُ، وَلَا تَسْتَظْهِرُ بِشَيْءٍ أَصْلًا.
وَعَنْ مَالِكٍ - رضي الله عنه - رِوَايَةٌ أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِالْإِمْسَاكِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ عَادَتِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٤ · الصفحة ١٤١