(مي)، وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَلَاةِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي. (١)
(١) (مي) ٨٦٣، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٩٨، وقال الألباني في تمام المنة ص١٣٦: وكنت قديما أرى أن الحيض هو الدم الأسود فقط لظاهر حديث فاطمة بنت أبي حبيش ك، ثم بدا لي وأنا أكتب هذه التعليقات أن الحق ما ذكره السيد سابق: أنه الحمرة والصفرة والكدرة أيضا قبل الطهر لهذا الحديث وشاهده، وبدا لي أيضا أنه لا يعارضهما حديث فاطمة، لأنه وارد في دم المستحاضة التي اختلط عليها دم الحيض بدم الاستحاضة، فهي تُمَيِّزُ بين دم الاستحاضة ودم الحيض بالسواد، فإذا رأته تركت الصلاة، وإذا رأت غيره صَلَّت، ولا يحتمل الحديث غير هذا والله أعلم. أ. هـ