(د)، وَعَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ - رضي الله عنه - عَلَى سَرِيَّةٍ (١) - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ - قَالَ: فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ (٢) وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَلَاةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ. (٣)
(١) السَّرِيَّة: طائفةٌ من الجَيش يبلغُ أقصاها أربَعمائة، تُبْعث سِرًّا إلى العَدوّ، وجمعُها سَرَايا.
(٢) المَغَابِن: أماكن اجتماع الوسخ والعرق في الجسم، كالإبطين والفخذين.
(٣) (د) ٣٣٤، (ك) ٦٢٨، (قط) ج١/ص١٧٩ ح١٣، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٥٤، وقال: لَا خلاف بين الرواية الأولى التي فيها ذكر التيمم والأخرى التي فيها ذكر غسل المغابن، لأنه يحتمل كما قال البيهقي أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا، فيكون قد غسل ما أمكن وتيمم للباقي. أ. هـ
قلت: وفي الحديثين دليل على مشروعية الصلاة خَلْفَ المُخَالف في الفروع. ع