تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَا يُبَاح لِلْحَائِضِ

(م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ "، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: " إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ "، فَنَاوَلَتْهُ (١). (٢)

(١) قولها: إني حائض، فيه دليل على أنها كانت تعلم أنه لَا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، وإلا لَمَا أخبرته أنها حائض عندما أمرها أن تحضر له الثوب، وأما جوابه لها أن حيضتك ليست في يدك، فهذا من باب: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ والله أعلم. ع

(٢) (م) ١٣ - (٢٩٩)، (ت) ١٣٤، (س) ٣٨٣، (د) ٢٦١، (حم) ٢٥٤٤٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٤ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٤ · ص ١١٣