(قط)، وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَأَخْبَرَهُ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلاقَ فِي عِدَّتِهَا، وَيَحْتَسِبُ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ " (١)
(١) (قط) ج٤/ص١١ ح٣٠، (هق) ١٤٧٠٣، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٢٠٥٩، وقال: إسناده صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين، وهو ثاني إسناد صحيح فيه التصريح برفع الأعتداد بطلاق الحائض إلى النبي - ﷺ -، والأول مضى في بعض الطرق عن نافع في الطريق الاولى. أ. هـ
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٤ · الصفحة ١١١