تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي الْحَيْض

(س د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي الرَّجُلِ يَأتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ") (١) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ (٢» (٣).

(١) (س) ٢٨٩، (د) ٢٦٤، (جة) ٦٤٠، (حم) ٢١٢١

(٢) قال الألباني في آداب الزفاف ص٥٠: فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنجليزي تقريبا، أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -.

(٣) (د) ٢٦٥، انظر الإرواء: ١٩٧

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٤ · الصفحة ١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٤ · ص ١٠٨