مَا يُسَنُّ لَهُ الْغُسْل
غُسْل الْجُمْعَة
(ك خز)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: (" دَخَلَ عَلَيَّ أَبِي وَأنا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) (١) (فَقَالَ: غُسْلُكَ مِنَ جَنَابَةٍ) (٢) (أَوْ لِلْجُمُعَةِ؟، فَقُلْتُ: مِنْ جَنَابَةٍ، فَقَالَ: أَعِدْ غُسْلًا آخَرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، كَانَ فِي طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى (٣) ") (٤)
(١) (ك) ١٠٤٤
(٢) (خز) ١٧٦٠، (حب) ١٢٢٢
(٣) قال ابن حبان: يريدُ أنَّ من حضَرَ الجمعةَ بِشَرَائِطِها، غُفِرَ لَه ما بينها وبين الجمعة الأخرى.
وقال الألباني في تمام المنة ص١٢٨: فلو كان أبو قتادة يرى إجزاءَ الغُسلِ الواحد عن الغُسلين، لمَا أمَرَهُ بإعادة غُسلٍ للجمعة، بل لقال له: انْوِ في غُسلك من الجنابة الغسلَ للجمعة أيضا. أ. هـ
(٤) (ك) ١٠٤٤، (حب) ١٢٢٢، (طس) ٨١٨٠، (هق) ١٣٢٣، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٠٦٥، الصَّحِيحَة: ٢٣٢١