تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جواز عدم المضمضة

(جة حم)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَكَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَيْهِ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى) (١) (وَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً) (٢)

(١) (جة) ٤٨٨، (حم) ٢٥٤٥

(٢) (حم) ٢٥٤٥، (جة) ٤٩١، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٣ · الصفحة ٣٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٣ · ص ٣٩٠