تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(حم)، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " مَنْ أَكَلَ لَحْمًا فَلْيَتَوَضَّأ " (١)

(١) (حم) ١٧٦٦٠، ٢٢٥٤٤، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٠٨٧، الصَّحِيحَة: ٢٣٢٢، وقال الألباني: الأمر في الحديث للاستحباب إِلَّا في لحم الإبل فهو للوجوب، لثبوت التفريق بينه وبين غيره من اللحوم، فإنهم سألوه - ﷺ - عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: " توضؤوا " وسألوه عن لحوم الغنم فقال: " إن شئتم "، رواه مسلم وغيره. وهو مخرج في " الإرواء " (١/ ١٥٢ / ١١٨) أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٣ · الصفحة ٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٣ · ص ٣٧٨