تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انْتِهَاءُ مُدَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوء

(س)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ (١) " (٢)

(١) قال المرداوي في الْإِنْصَاف (ج١ ص٢٢٠): وَأَطْلَقَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ الْوَجْهَيْنِ فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ وَبُطْلَانِ الْمَسْحِ بِفَرَاغِ مُدَّتِهِ وَخَلْعِ حَائِلِهِ وَغَيْرِهِمَا مُطْلَقًا. أ. هـ

وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ج١ ص١٧٨): الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ " هَلْ الْعِبْرَةُ بِالْحَالِ أَوْ بِالْمَآلِ؟ "، فِيهِ خِلَافٌ، وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ، وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ بِعِبَارَاتٍ، مِنْهَا: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُدَّةِ الْخُفِّ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ فَأَحْرَمَ بِهَا، فَهَلْ تَنْعَقِدُ؟، فِيهِ وَجْهَانِ، الْأَصَحُّ: نَعَمْ. أ. هـ

(٢) (س) ١٢٨، (م) ٨٥ - (٢٧٦)، (جة) ٥٥٢، (حم) ١١٢٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٣ · الصفحة ٣٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٣ · ص ٣٧٤