تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دَلْكُ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء (١)

(حم)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَجَعَلَ يَقُولُ هَكَذَا، يَدْلُكُ " (٢)

(١) الدلك يكون فرضًا إذا لم يُمكن إيصال الماء إلى العضو إلَّا به، أما إن كان الماء يصل بدونه فهو مسنون. ع

(٢) (حم) ١٦٤٨٨، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٣ · الصفحة ٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٣ · ص ٢٦٨