دَلْكُ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء (١)
(حم)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَجَعَلَ يَقُولُ هَكَذَا، يَدْلُكُ " (٢)
(١) الدلك يكون فرضًا إذا لم يُمكن إيصال الماء إلى العضو إلَّا به، أما إن كان الماء يصل بدونه فهو مسنون. ع
(٢) (حم) ١٦٤٨٨، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٣ · الصفحة ٢٦٨