تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م س د حم)، وَعَنْ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ) (١) (فَسَكَبَ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ) (٢) (إِلَى الْكُوعَيْنِ) (٣) (ثَلَاثًا) (٤) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإنَاءِ) (٥) (فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا) (٦) (وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ) (٧) (ثَلَاثًا) (٨) (ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) (٩) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً، فَمَسَحَ بِرَأسِهِ وَأُذُنَيْهِ، فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً) (١٠) وفي رواية: (ثُمَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ، وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا عَلَى لِحْيَتِهِ) (١١) وفي رواية: (وَمَسَحَ رَأسَهُ ثَلَاثًا) (١٢) (ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) (١٣) (ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنْ الْوُضُوءِ؟، هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَتَوَضَّأُ) (١٤) (ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا، لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ (١٥) إِنِّي) (١٦) (" رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا) (١٧) (ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (١٨) وفي رواية: (ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَلَاةُ) (١٩) وفي رواية: (ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ) (٢٠) (لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) (٢١) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: لَا تَغْتَرُّوا (٢٢) ") (٢٣)

(١) (د) ١٠٨، (حم) ٤٢٩، (خ) ١٥٨

(٢) (حم) ٤١٨، (خ) ١٥٨، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٣) (د) ١٠٩

(٤) (حم) ٤١٨، (خ) ١٥٨

(٥) (خ) ١٥٨، (م) ٣ - (٢٢٦)، (س) ٨٤

(٦) (د) ١٠٨، (خ) ١٦٢، ١٨٣٢، (م) ٣ - (٢٢٦)، (س) ٨٤

(٧) (خ) ١٦٢، ١٨٣٢، (م) ٣ - (٢٢٦)، (س) ٨٤

(٨) (د) ١٠٨، ١٠٩، (حم) ٤٢٨، ٤٢٩

(٩) (م) ٣ - (٢٢٦)، (خ) ١٨٣٢، ١٥٨، (س) ٨٤

(١٠) (د) ١٠٨، (م) ٣ - (٢٢٦)، (خ) ١٨٣٢، ١٥٨، (س) ٨٤

(١١) (حم) ٤٨٩، وقال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث ٩٦: إسناده حسن. وقال الحافظ في "الفتح " (١/ ٢٣٤): " إسناده حسن "، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه " (١/ ٢٢٣) من طريق زيد بن أسلم عن حمران ... به نحوه بلفظ: " ومسح برأسه وأذنيه "، وقال الألباني: إسناده صحيح على شرطهما، وأصله في "مسلم ".

(١٢) (د) ١٠٧، ١١٠، (حم) ٤٣٦، ١٣٥٩، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن، وكذلك قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث: ٩٨

قَالَ أَبُو دَاوُد: أَحَادِيثُ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأسِ أَنَّهُ مَرَّةً، فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا، وَقَالُوا فِيهَا: وَمَسَحَ رَأسَهُ، وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ. (د) ١٠٨

قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث ٩٦: وقد أجاب النووي / عن قول المصنف هذا من وجهين: " أحدهما: أنه قال: " الأحاديث الصحاح "؛ وهذا حديث حسن، يعني: هذا غير داخل في قوله.

والثاني: أن عموم إطلاقه مخصوص بما ذكرناه من الأحاديث الحسان وغيرها ".

وقد سبق جواب الحافظ أن زيادة الثلاث زيادةٌ من ثقة؛ يعني: فيجب قَبولها.

ويؤيد ذلك، أن حديث عثمان هذا قد جاء من طُرُق كثيرة؛ وفي بعضها ما ليس في الأخرى من المعاني، ألا ترى فيما سبق أن بعضهم روى المسح على الأذنين، وبعضهم روى كيفية ذلك، فلم يلزم مِنْ تَرْك الآخرين من الرُّواة وإعراضهم عن ذلك ضَعْفَه؛ ما دام أن الرُّواة ثقات؛ فكذلك الأمر فيما نحن فيه، والله أعلم. أ. هـ

(١٣) (م) ٣ - (٢٢٦)، (خ) ١٨٣٢، ١٥٨، (س) ٨٤

(١٤) (د) ١٠٨

(١٥) قَالَ عُرْوَةُ: الْآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾. [البقرة/١٥٩]، انظر (خ) ١٥٨، (م) ٦ - (٢٢٧)

(١٦) (م) ٥ - (٢٢٧)

(١٧) (د) ١٠٦، (خ) ١٦٢، (س) ١١٦، (حم) ٤١٨

(١٨) (خ) ١٥٨، (م) ٣ - (٢٢٦)، (س) ٨٤، (د) ١٠٦

(١٩) (م) ١٢ - (٢٣٢)، أَيْ: لَا يَدْفَعُهُ وَيُنْهِضُهُ وَيُحَرِّكُهُ إِلَّا الصَّلَاة. شرح النووي على مسلم - (ج ١ / ص ٣٨١)

(٢٠) (حم) ٤٥٩، (خ) ٦٠٦٩

(٢١) (س) ٨٥، (خ) ١٥٨، (م) ٣ - (٢٢٦)، (د) ١٠٦، (حم) ٤١٨

(٢٢) أَيْ: لَا تَحْمِلُوا الْغُفْرَانَ عَلَى عُمُومِهِ فِي جَمِيعِ الذُّنُوب، فَتَسْتَرْسِلُوا فِي الذُّنُوب اِتِّكَالًا عَلَى غُفْرَانِهَا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ، هِيَ الْمَقْبُولَة، وَلَا اِطِّلَاعَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا.

ثُمَّ إنَّ الْمُكَفَّرَ بِالصَّلَاةِ هِيَ الصَّغَائِر، فَلَا تَغْتَرُّوا فَتَعْمَلُوا الْكَبِيرَةَ بِنَاءً عَلَى تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالصَّغَائِرِ.

أَوْ لَا تَسْتَكْثِرُوا مِنْ الصَّغَائِر، فَإِنَّهَا بِالْإِصْرَارِ تُعْطَى حُكْمَ الْكَبِيرَة، فَلَا يُكَفِّرُهَا مَا يُكَفِّرُ الصَّغِيرَة. فتح الباري (ج ١٨ / ص ٢٤٥)

(٢٣) (خ) ٦٠٦٩، (جة) ٢٨٥، (حم) ٤٧٨

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٣ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٣ · ص ٢٣٢