تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(م س)، وَعَنْ نَاعِمٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَ: سُئِلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ؟، قَالَتْ: نَعَمْ إِذَا كَانَتْ كَيِّسَةً (١) " رَأَيْتُنِي وَرَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَغْتَسِلُ مِنْ مِرْكَنٍ (٢) وَاحِدٍ [مِنْ الْجَنَابَةِ] (٣) نُفِيضُ عَلَى أَيْدِينَا حَتَّى نُنْقِيَهُمَا، ثُمَّ نُفِيضَ عَلَيْنَا الْمَاءَ " (٤)

(١) أَرَادَتْ حُسْن الْأَدَب فِي اِسْتِعْمَال الْمَاء مَعَ الرَّجُل. شرح سنن النسائي (ج ١ / ص ١٧٨)

(٢) المِرْكن: إناءٌ واسعٌ كبيرٌ يُستعمل في الاغتسال.

(٣) (م) ٤٩ - (٣٢٤)، (حم) ٢٦٥٤١، (ت) ٦٢

(٤) (س) ٢٣٧، (حم) ٢٦٧٩٢، (جة) ٣٨٠

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٣ · الصفحة ١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٣ · ص ١٨٩