تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(د جة حم)، وَعَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وفي رواية: (وَهُوَ يَبُولُ) (١) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ لِي: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ) (٢) (عَلَيْكَ إِلَّا إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ) (٣) (عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ (٤) ") (٥)

(١) (د) ١٧، (س) ٣٨

(٢) (جة) ٣٥٠، (حم) ١٩٠٥٦، ٢٠٧٧٩، ٢٠٧٨٠

(٣) (حم) ٢٠٧٨٠، (د) ١٧، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

(٤) قال الألباني في الإرواء تحت حديث٥٤: إنَّ تَرْكَ الرَّدِّ لم يكن من أجل أنه كان على البول فقط كما ظَنَّ الترمذي، حيث قال: وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك.

قلت: فهذه الزيادة تدل على أن الترك إنما كان من أجل أنه لم يكن على وضوء، ويلزم من هذا أنه لو سلم عليه بعد الفراغ من حاجته لم يرد عليه أيضا حتى يتوضأ، ويؤيده حديث أبي الجهم: " أقبل رسول الله - ﷺ - من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول - ﷺ - حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويده ثم رد عليه السلام " رواه الشيخان وغيرهما. أ. هـ

(٥) (جة) ٣٥٠، (د) ١٧

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٣ · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٣ · ص ١٥٤